Laws and
Circulars

QUICK NUMBERS

15000


US$ vs. LBP mid
14935


USD vs. LBP bid
15065


US$ vs. LBP ask
15000


US$ vs. LBP mid
14935


US$ vs. LBP bid
15065


US$ vs. LBP ask
 

Treasury Bonds

15/Apr/2006

إعلام للجمهور عن سندات الخزينة اللبنانية

 

أولاً :  معلومات عامة :

على الأشخاص المكتتبين أو الراغبين بالاكتتاب بسندات خزينة لدى مصرف لبنان اخذ العلم بما يلي:

1-  إن الحد الأدنى للمبلغ المسموح به للاكتتاب بسندات خزينة هو /000 000 1/ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) كقيمة اسمية لجميع فئات السندات أي ما يوازي 100 سند خزينة بقيمة اسمية تبلغ /000 10/ل.ل. للسند الواحد .

2- إن الاكتتاب بسندات خزينة أو إضافة أي مبلغ على سندات خزينة مستحقة يتم بموجب شك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان لأمر المكتتب .

3- يقتضي أن يكون :

    أ -  للمكتتب بسندات خزينة بالانفراد حساباً مفتوحاً باسمه لدى أي من المصارف العاملة في لبنان .

   ب‌-  للمكتتبين بسندات خزينة بالتضامن (و/أو) حساباً مفتوحاً بالاتحاد (فلان وفلان و..) لدى أي من المصارف العاملة في لبنان .

   ج‌-  للمكتتبين بسندات خزينة بالاتحاد حساباً مفتوحاً بالاتحاد (فلان وفلان و..) لدى أي من المصارف العاملة في لبنان .

على أن يحدد رقم الحساب عند الاكتتاب ويدوّن في وثيقة الاكتتاب ويوقع المكتتب و/أو المكتتبون على صحته وذلك على كامل مسؤوليتهم .

4- يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة سندات الخزينة من جميع الفئات بتاريخ استحقاقها إلى حسابات المكتتبين لدى المصارف العاملة في لبنان . يمكن مراجعة المصارف المعنية بعد ثلاثة أيام من تاريخ التحويل .

5- تدفع نقداً على صناديق مصرف لبنان قيمة كسر سند الخزينة الواحد الذي يمكن أن ينتج عن الاكتتاب أو عن إعادة الاكتتاب بسندات الخزينة .

6- تدفع الفائدة على سندات الخزينة من فئات السندات مع قسائم كل ستة اشهر، أما الفائدة على سندات الخزينة من الفئات 3 أو 6 أو 12 شهراً فتحسم سلفاً .

7- على المكتتبين الراغبين بإعادة الاكتتاب بسندات خزينة ، التقدم إلى مصرف لبنان ابتداء من يوم الثلاثاء الذي يسبق تاريخ استحقاقها ولغاية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاستحقاق (الخميس) تمهيداً لإعادة الاكتتاب بها بسندات خزينة من الفئة التي يختارونها من بين فئات الإصدار في حينه .

8- في حال طلب المكتتبون ، عند إعادة الاكتتاب بسندات الخزينة المستحقة ، تسديدهم أي مبلغ من قيمة هذه السندات ، يقوم مصرف لبنان بتحويل المبالغ المطلوبة إلى حسابات المكتتبين المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان .

9- لا يحسم مصرف لبنان أي سند من سندات الخزينة قبل مرور ثلاثة اشهر على تاريخ إصداره ، إلا انه يمكن للمكتتبين حسمه لدى المصارف والمؤسسات المالية.

10- عند حسم سندات الخزينة ، يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمتها إلى حسابات المكتتبين المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان .

11- تحوّل فوائد سندات الخزينة من فئات السندات مع قسائم عند استحقاق كل قسيمة إلى حسابات المكتتبين المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان .

12- على من يرغب من المكتتبين بإعادة الاكتتاب بسندات خزينة بقيمة أي من القسائم المستحقة العائدة لسندات الخزينة من فئات السندات مع قسائم ، التقدم إلى مصرف لبنان ابتداء من يوم الثلاثاء الذي يسبق تاريخ استحقاق القسيمة ولغاية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاستحقاق (الخميس) تمهيداً لإعادة الاكتتاب بها بسندات خزينة من الفئة التي يختارها من بين فئات الإصدار في حينه .

13- لا تقبل المعاملات المتعلقة بإضافة اسم على شهادة الاكتتاب بسندات الخزينة أو بالتنازل عن سندات الخزينة كليا أو جزئيا إلا بحضور وتوقيع جميع المكتتبين ، أصالة أو وكالة أو وصاية أو ولاية، بالإضافة إلى حضور الشخص المنوي إضافة اسمه أو الشخص المتنازل له، أصالة أو وكالة أو وصاية أو ولاية ، أو بالاستناد ، في ما خص التنازل ، إلى صك منظم لدى الكاتب العدل موقعا من المتنازل والمتنازل له وموافقا عليه من باقي المكتتبين أصالة أو وكالة أو وصاية أو ولاية .

14- لا تعطى نسخة بدل عن ضائع عن شهادة الاكتتاب بسندات الخزينة إلا بحضور وتوقيع جميع المستفيدين من هذه السندات ، أصالة أو وكالة أو وصاية أو ولاية .

15- في حال وفاة المكتتب بسندات الخزينة ، يقوم مصرف لبنان بتوزيع السندات المذكورة على ورثته و/أو على الموصى لهم ونقلها على أسمائهم استناداً إلى حكم حصر إرث و/أو إلى وصية منفذة وفقا للأصول ، واستنادا إلى تصريح خاص من دائرة رسم الانتقال في وزارة الماليةيحدد أصحاب الحق بقبضها .

 

ثانيا : الاكتتاب بسندات خزينة بالتضامن (و/أو):

1- عند الاكتتاب بسندات خزينة بالتضامن (و/أو) ، يقتضي حضور جميع الأشخاص الذين يرغبون بالاكتتاب ، أصالة أو وكالة أو وصاية أو ولاية، للتوقيع على شهادة الاكتتاب مزودين ببطاقة هوية أو إخراج قيد إفرادي أو جواز سفر أو بطاقة عسكرية بالنسبة للأشخاص الذين يفرض عليهم القانون حمل هذه البطاقة.

2- يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة سندات الخزينة من جميع الفئات المكتتب بها بالتضامن (و/أو) بتاريخ استحقاقها أو عند حسمها قبل استحقاقها ، إلى الحساب المفتوح بالاتحاد (فلان وفلان و..) باسم المكتتبين لدى أي من المصارف العاملة في لبنان .

3- في حال طلب أي من المكتتبين بالتضامن (و/أو) ، عند إعادة الاكتتاب بسندات الخزينة المستحقة ، تسديده أي مبلغ من قيمة هذه السندات ، يقوم مصرف لبنان بتحويل المبلغ المطلوب إلى الحساب المفتوح بالاتحاد (فلان وفلان و..) باسم المكتتبين لدى أي من المصارف العاملة في لبنان .

4- يمكن إعادة الاكتتاب بقيمة سندات الخزينة المكتتب بها بالتضامن (و/أو) من قبل أي من المستفيدين ، أصالة أو وكالة أو وصاية أو ولاية.

5- في حال وفاة أحد المستفيدين من سندات الخزينة المكتتب بها بالتضامن (و/أو) ، يقتضي إعلام مصرف لبنان بالأمر قبل تحويل قيمتها الى الحساب المفتوح بالاتحاد (فلان وفلان و..) باسم المكتتبين لدى أي من المصارف العاملة في لبنان . ويصار عندئذ إلى تقسيم هذه السندات إلى حصص متساوية بين المستفيدين منها بمن فيهم المتوفي ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف بموجب صك تم توقيعه لدى مصرف لبنان من قبل جميع المستفيدين أو تم تنظيمه لدى الكاتب العدل وأُبلغ من مصرف لبنان .

يقوم مصرف لبنان بتوزيع حصة المكتتب المتوفي على ورثته و/أو على الموصى لهم ونقلها على أسمائهم استنادا إلى حكم حصر ارث و/أو إلى وصية منفذة وفقا للأصول ، واستنادا إلى تصريح خاص من دائرة رسم الانتقال في وزارة الماليةيحدد أصحاب الحق بقبض حصة المتوفي ، وتبقى الحصص العائدة  لسائر المستفيدين من سندات الخزينة المذكورة جارية على أسمائهم بالتضامن (و/أو) ، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين ورثة المكتتب المتوفي و/أو الموصى لهم و/أو سائر المستفيدين من سندات الخزينة المعنية بموجب صك يوقع لدى مصرف لبنان من قبلهم أو ينظم لدى الكاتب العدل ويبلغ من مصرف لبنان .

تطبق بالنسبة للورثة و/أو للموصى لهم ، الذين وزعت عليهم حصة المكتتب المتوفي ، أحكام البند (3) من المقطع "أولاً" من هذا الإعلام ووفقاً للحالة .

 

ثالثاً : الاكتتاب بسندات خزينة من أكثر من مكتتب (بالاتحاد) :

1- عند الاكتتاب بسندات خزينة من أكثر من مكتتب (بالاتحاد) يقتضي حضور جميع الأشخاص الذين يرغبون بالاكتتاب ، أصالة أو وكالة أو وصاية أو ولاية، للتوقيع على شهادة الاكتتاب مزودين ببطاقة هوية أو إخراج قيد إفرادي أو جواز سفر أو بطاقة عسكرية بالنسبة للأشخاص الذين يفرض عليهم القانون حمل هذه البطاقة . 

2-  يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة سندات الخزينة من جميع الفئات المكتتب بها بالاتحاد بتاريخ استحقاقها أو عند حسمها قبل استحقاقها ، إلى الحساب المفتوح باسم المكتتبين بالاتحاد (فلان وفلان و..) لدى أي من المصارف العاملة في لبنان .

3- في حال طلب المكتتبين بالاتحاد ، عند إعادة الاكتتاب بسندات الخزينة المستحقة، تسديدهم أي مبلغ من قيمة هذه السندات ، يقوم مصرف لبنان بتحويل المبلغ المطلوب إلى الحساب المفتوح باسم المكتتبين بالاتحاد (فلان وفلان و..) لدى أي من المصارف العاملة في لبنان .

في حال وفاة أحد المستفيدين من سندات الخزينة المكتتب بها بالاتحاد (فلان وفلان و..) ، يقتضي إعلام مصرف لبنان بالأمر قبل تحويل قيمتها الى الحساب المفتوح بالاتحاد (فلان وفلان و..) باسم المكتتبين لدى أي من المصارف العاملة في لبنان . ويصار عندئذ إلى تقسيم هذه السندات إلى حصص متساوية بين المستفيدين منها بمن فيهم المتوفي ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف بموجب صك تم توقيعه لدى مصرف لبنان من قبل جميع المستفيدين أو تم تنظيمه لدى الكاتب العدل وأُبلغ من مصرف لبنان .

يقوم مصرف لبنان بتوزيع حصة المكتتب المتوفي على ورثته و/أو على الموصى لهم ونقلها على أسمائهم استنادا إلى حكم حصر ارث و/أو إلى وصية منفذة وفقا للأصول ، واستنادا إلى تصريح خاص من دائرة رسم الانتقال في وزارة الماليةيحدد أصحاب الحق بقبض حصة المتوفي ، وتبقى الحصص العائدة  لسائر المستفيدين من سندات الخزينة المذكورة جارية على أسمائهم بالاتحاد (فلان وفلان و..) ، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين ورثة المكتتب المتوفي و/أو الموصى لهم و/أو سائر المستفيدين من سندات الخزينة المعنية بموجب صك يوقع لدى مصرف لبنان من قبلهم أو ينظم لدى الكاتب العدل ويبلغ من مصرف لبنان .

تطبق بالنسبة للورثة و/أو للموصى لهم ، الذين وزعت عليهم حصة المكتتب المتوفي ، أحكام البند (3) من المقطع "أولاً" من هذا الإعلام ووفقاً للحالة .

 

رابعاً: أحكام انتقالية تتعلق بسندات الخزينة المكتتب بها قبل صدور هذا الإعلام :

1- عند حسم سندات الخزينة المكتتب بها قبل صدور هذا الإعلام ، يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمتها إلى حسابات المكتتبين المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان . وفي حال لم يتم تزويد مصرف لبنان بأرقام الحسابات ، يقوم بإصدار شك لأمر المكتتب و/أو المكتتبين بقيمة سندات الخزينة المحسومة ، يتم تسليمه إليهم أصالة أو وكالة أو وصاية أو ولاية.

2- عدل هذا البند بموجب الاعلام للجمهور تاريخ  27/10/2008

إذا لم يتقدم المستفيدون الذين اكتتبوا بسندات خزينة قبل صدور هذا الاعلام الى مصرف لبنان بطلب إعادة الاكتتاب بسندات خزينة ابتداءً من يوم الثلاثاء الذي يسبق تاريخ استحقاقها ولغاية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاستحقاق (الخميس)، يتم تحويل القيمة الاسمية لسندات الخزينة المكتتب بها (مع القسيمة الأخيرة اذا كانت سندات الخزينة من فئة السندات مع قسائم) الى حساباتهم المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان.

3- عدل هذا البند بموجب الاعلام للجمهور تاريخ  27/10/2008

بالنسبة للقيمة الاسمية لسندات الخزينة من فئة السندات مع قسائم المكتتب بها قبل صدور هذا الإعلام والتي سبق أن جددت تلقائياً من فئة 6 أشهر أو 12 شهراً بعد أن حُوّلت قيمة القسائم العائدة لها إلى حسابات المكتتبين في المصارف العاملة في لبنان، فإنها تحوّل عند استحقاقها إلى الحسابات المذكورة.

4- عدل هذا البند بموجب الاعلام للجمهور تاريخ  27/10/2008

في حال لم يتم تزويد مصرف لبنان بأرقام حسابات المستفيدين الذين اكتتبوا بسندات خزينة قبل صدور هذا الإعلام، يعاد الاكتتاب تلقائياً بالقيمة الاسمية لسندات الخزينة المستحقة بسندات خزينة من فئة الـ12 شهراً عند اول اصدار لسندات الخزينة بعد اسبوعين على الاقل من تاريخ استحقاق هذه السندات.

يمكن حسم سندات الخزينة التي أعيد الاكتتاب بها تلقائياً بسعر الكلفة خلال شهر من تاريخ إعادة الاكتتاب، وبعد ذلك تطبق بشأنها الأحكام المنصوص عليها في البند (9) من المقطع "أولاً" من هذا الإعلام.

 

 

خامساً : قبول بصمة الإبهام مقام التوقيع:

يمكن قبول بصمة الإبهام مقام التوقيع على أي مستند يتعلق بسندات الخزينة ضمن الشروط التالية :

1- أن يكون صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع .

2- أن يصدق البصمة الموظف المخول بإجراء العملية وشاهدان يكونان من خارج ملاك موظفي مصرف لبنان .

3- أن لا يتجاوز المبلغ موضوع أي معاملة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية .

وذلك ضمن القواعد المنصوص عليها في هذا الإعلام .

 

سادساً: تدوّن في كل شهادة اكتتاب بسندات خزينة عبارة "اطلعنا على مضمون الإعلام للجمهور المتعلق بسندات الخزينة اللبنانية النافذة أحكامه ونلتزم به بدون أي تحفظ" وتوقع هذه العبارة من قبل المكتتب أو المكتتبين.

 

سابعاً: يحل هذا الإعلام محل الإعلام للجمهور عن سندات الخزينة اللبنانية تاريخ 18/5/2005الذي حل محل الإعلام للجمهور تاريخ 24/9/2001 والإعلام للجمهور تاريخ 6/2/2003 .

 

                           بيروت ، في 15 نيسان 2006

                       حاكم مصرف لبنان

                   رياض توفيق سلامه

Back