Laws and
|
no. 900 Risks Related to Electronic Money
19/Dec/2013
إعلام رقم 900
موجه للمصارف وللمؤسسات المالية
ولمؤسسات الصرافة ولمؤسسات الوساطة المالية وللجمهور
بالإشارة إلى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الاكترونية لا سيما المادة 3 منه التي تحظر اصدار النقود الاكترونية (Electronic Money) من اي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال،
ونظراً للمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالنقود الافتراضية بالأخص الـ Bitcoin ومنها:
1- ان المنصات (Platforms) أو الشبكات (Networks) التي يتم بواسطتها اصدار وتداول هذه النقود لا تخضع لأي تشريعات او تنظيمات وفي حال تعرضت لخسائر فلا يوجد اي اطار حماية قانوني يؤمن استرجاع الأموال التي تم بها شراء هذه النقود.
2- إن هذه النقود غير مصدرة أو مكفولة من أي مصرف مركزي وبالتالي فهي معرضة لتقلب حاد وسريع في أسعارها والتي يمكن أن تتدنى الى الصفر.
3- ان العمليات على النقود الافتراضية تسهّل استعمالها لنشاطات اجرامية خاصة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب.
4- لا يمكن الرجوع عن العمليات أو التحاويل غير الصحيحة وغير الموافق عليها (Incorrect or Unauthorized) المنفذة بواسطة هذه النقود.
لذلك،
واستدراكاً للمخاطر والخسائر الجمة التي قد تنجم عن استعمال النقود الافتراضية،
فإن مصرف لبنان يحذر أي كان من شراء وحيازة واستعمال هكذا نقود.
بيروت في 19 كانون الأول 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه