Laws and
|
no. 894 Central Office of Returned Cheques
03/Oct/2013
إعلام للمصارف رقم 894
بالإشارة الى المادة الخامسة من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم6060 تاريخ 25/11/1995،
ولما كانت بعض المصارف لا تتقيد بجميع احكام المادة الخامسة المشار اليها اعلاه،
يذكر مصرف لبنان بمضمون المادة الخامسة المنوه عنها التي تفرض على المصارف
تحديد تاريخ ارتجاع الشيك وتاريخ إصداره عند التصريح عن الشيكات المرتجعة الى المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء ويؤكد على ضرورة تقيد المصارف كافة بأحكامها.
يعمل بهذا الإعلام فور صدوره.
بيروت في 3 تشرين الأول 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه